تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٥٨ - فصل ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص
كما هو واضح.
قوله (قده): على تقدير تسليم أصله.
وجه التعليق هو انه يمكن منع أصله اولا لأنه تمسك بالاستحسان في اثبات اللغة، مضافا الى انه على القول بالاشتراك المعنوي ايضا يلزم المجاز الذي هو خلاف الأصل فيما اذا أريد خصوصية المعنيين كما هو واضح.
قوله (قده): الا مفهوم احدهما.
و من الواضح ان الموضوع له ليس إلّا هذا المفهوم، بل المعنيان اللذان هما مصداقان لهذا المفهوم، مضافا الى انه لو كان هذا المقدار من الجامع كافيا في نفي الحقيقة و المجاز و الاشتراك اللفظي و اثبات الاشتراك المعنوى لما تحقق الا الاشتراك المعنوى فى جميع الموارد، و فساده اوضح من ان يبين.
قوله (قده): و بقول غيره.
كقول القائل «أنا آمرك بكذا» او «اطلب منك إلزاما كذا».
قوله (قده): و من خصه بالنوع الأول.
يعني الطلب بالقول المخصوص.
قوله (قده): يوجب اظهار المستعمل.
يعني سواء كان هو الآمر كما اذا قال «أنا آمر بكذا»، او غيره كما اذا قال «زيد امر بكذا»، فالمستعمل في الأول يظهر علو نفسه و في