تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٨٩ - الاول
قوله (قده): ما لم يثبت الاشتهار بحسب الواقع.
اذ لو لم يثبت لجاز كونه نادرا بحسب الواقع و ان كان كثيرا في الأخبار المأثورة، فيكون نادرا واقعا، فلا يكون مجازا مشهورا حتى يقدم و يرجح على الحقيقة او يتوقف.
قوله (قده): لكن استعمال الأمر في الندب- الخ.
لا ينبغي ان يتوهم ان هذا تكرار، اذ قد ذكر في السابق امر الاقتران بالقرينة و كونها موهنة لأثر الشهرة، لأن الذي ذكر في السابق هو جعل هذا المجاز المشهور على قسمين: قسم يكون مقترنا بالقرينة، و قسم يكون مجردا عنها. و هنا ينكر وجود القسم المجرد، و على فرض وجوده فهو نادر لا يجدى الا نادرا لا ينبغي التعرض له.
قوله (قده): ان القرينة قد توجب التردد- الخ.
و الشاهد عليه فيما نحن فيه من المجاز المشهور هو انه لا ريب في ان المجاز المشهور قد يبلغ من كثرة الاستعمال الى حد الحقيقة و الوضع التخصصي التعيني، و يصير الحقيقة الأولى مهجورة متروكة، و لا ريب في ان الضرورة قضت ببطلان الطفرة، فلا بد ان يكون قبل الوصول الى هذا الحد بالغا الى التساوي، كما انه قبل البلوغ الى درجة التساوي يكون احتمال الحقيقة راجحا، فظهر بطلان انكار التساوي و قال «و التحقيق»- الخ.
[تنبيهات]
[الاول]
قوله (قده): فرد من الطلب- الخ.
لأنه موجود عيني خارجي، و الموجود في الاعيان لا يكون إلّا الفرد