تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٧٣ - فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
و أما اللابشرط المقسمى المتحقق في ضمن بشرط شيء فلا محذور فيه اصلا فيكون ذلك القدر المشترك متفصلا بفصلين و متحققا مع الخصوصيات، و ليس فيه محذور أصلا.
قوله (قده): و يمكن توجيهه بحيث يرجع- الخ.
بأن يراد باستعماله تارة في الوجوب و أخرى في الندب اطلاقه عليهما لاستعماله فيهما، فيكون حاصله ان الثابت اطلاقه عليهما و لم يثبت استعماله فيهما، فيكون من باب المتحد المعنى المستعمل فيه، فيكون الأصل فيه الحقيقة و لا يكون موضوعا للخصوصيتين ليلزم الاشتراك و لا مستعملا فيهما بخصوصهما ليلزم المجاز.
قوله (قده): بل التجوز اللازم- الخ.
توضيحه ان المجاز اللازم على تقدير الوضع للقدر المشترك و اللازم على تقدير الوضع لاحدى الخصوصيتين و ان تساويا نوعا حيث انه على الأول نوعان و هما الخصوصيتان و على الثاني ايضا نوعان و هما القدر المشترك و الخصوصية الأخرى، إلّا ان المجاز اللازم على الأول اكثر افرادا و اشخاصا من اللازم على الثاني، لأن الاستعمال في الخصوصيتين كثير بخلاف الاستعمال في القدر المشترك فانه قليل، فيكون الوضع لاحدى الخصوصيتين أرجح من الوضع للقدر المشترك، لاستلزامه مجازا أقل و استلزام الوضع للقدر المشترك مجازا اكثر، فيكون مرجوحا.
و فيه: ان الوضع لاحدى الخصوصيتين و ان كان المجاز اللازم على تقديره لما لم يكن كثيرا جعل سببا لرجحانه، إلّا انه لما كان هذا المجاز قليلا نادرا يصير سببا لمرجوحيته، حيث أنه مستلزم لمجاز نادر، بخلاف