بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد الاول فى الاوامر
١ ص
(٢)
فصل في مقدمة الواجب
١ ص
(٣)
اقسام المقدمة
٥ ص
(٤)
المقدمة الداخلية و الخارجية
٥ ص
(٥)
خروج الأجزاء عن محل النزاع
١٥ ص
(٦)
المقدمة الخارجية
٢٢ ص
(٧)
المقدمة العقلية و الشرعية و العادية
٢٢ ص
(٨)
رجوع المقدمة العادية إلى العقلية
٢٤ ص
(٩)
مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم
٢٧ ص
(١٠)
رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود
٢٧ ص
(١١)
خروج مقدمة الوجوب و المقدمة العلمية عن محل النزاع
٢٧ ص
(١٢)
تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
٣١ ص
(١٣)
الاشكال في المقدمة المتأخرة
٣٣ ص
(١٤)
فى تقسيمات الواجب
٥٠ ص
(١٥)
تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط
٥٠ ص
(١٦)
اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ و جوابه
٦٨ ص
(١٧)
دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع
٧٨ ص
(١٨)
تذنيب
٨٥ ص
(١٩)
تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز
٨٩ ص
(٢٠)
اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره)
١٠٢ ص
(٢١)
تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
١٣٣ ص
(٢٢)
الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا
١٤٠ ص
(٢٣)
تذنيبان
١٤٩ ص
(٢٤)
اشكال و دفع
١٥٣ ص
(٢٥)
تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق و الاشتراط
١٧٢ ص
(٢٦)
عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة
١٧٦ ص
(٢٧)
في الرد على القول بالمقدمة الموصلة
١٩٣ ص
(٢٨)
استدلال صاحب الفصول
٢٠١ ص
(٢٩)
الجواب عن الوجوه
٢٠٧ ص
(٣٠)
ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة
٢٢١ ص
(٣١)
الاشكال على الثمرة
٢٢٤ ص
(٣٢)
تقسيم الواجب إلى الاصلي و التبعي
٢٣٠ ص
(٣٣)
تذنيب في بيان الثمرة
٢٣٧ ص
(٣٤)
تأسيس الاصل في المسألة
٢٥٠ ص
(٣٥)
استدلال ابي الحسن البصري على وجوب المقدمة
٢٦٠ ص
(٣٦)
مقدمة المستحب كمقدمة الواجب
٢٦٩ ص
(٣٧)
فصل فى مسالة الضد
٢٧٥ ص
(٣٨)
توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر
٢٧٩ ص
(٣٩)
ثمرة المسألة
٣٠٨ ص
(٤٠)
في مبحث الترتب
٣١١ ص
(٤١)
اشكال المصنف
٣٢٥ ص
(٤٢)
فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط
٣٣٥ ص
(٤٣)
فصل تعلق الاوامر و النواهي بالطبائع
٣٤٠ ص
(٤٤)
فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز
٣٥٠ ص
(٤٥)
فصل في الواجب التخييري
٣٥٨ ص
(٤٦)
فصل في الواجب الكفائي
٣٧٧ ص
(٤٧)
فصل في الواجب الموسع و المضيق
٣٨٠ ص
(٤٨)
فصل الامر بالامر بشيء امر به
٣٩٠ ص
(٤٩)
فصل اذا ورد امر بشيء بعد الامر به
٣٩١ ص
(٥٠)
الفهرس
٣٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٣٠ - اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره)

الاثر، و بطلان العمل بإطلاق المطلق، مشاركا معه في خلاف الاصل أيضا (١).


تقييد المادة قبل تمامية الاطلاق و جريان مقدمات الحكمة فيها، فلا يكون تقييد المادة الملازم لتقييد الهيئة من مخالفة الاصل لانه قال في المتن: «فلان التقييد و ان كان خلاف الاصل إلّا ان العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة»: أي ان العمل الذي هو رجوع القيد إلى الهيئة اللازم منه تقييد المادة أيضا يوجب هذا العمل عدم جريان مقدمات الحكمة في المادة، لأن جريان مقدمات الحكمة المتوقف عليها الاطلاق انما يتم حيث لا قرينة، فاذا رجع القيد إلى الهيئة كان قرينة على تقييد الهيئة قبل ان يتم في المادة اطلاق بجريان مقدمات الحكمة فيها، و لازم هذا الرجوع «انتفاء بعض مقدماته»: أي انتفاء بعض مقدماتها: أي بعض مقدمات الحكمة و هو عدم القرينة.

و قد عرفت: انه إذا رجع القيد إلى الهيئة تكون هناك قرينة على تقييد المادة، و مع وجود القرينة على تقييدها كيف يتم فيها الاطلاق؟ و اذا لم يتم فيها الاطلاق لا يكون تقييدها اللازم لتقييد الهيئة من التقييد المخالف للاصل، فهذا العمل الذي يلازمه تقييد ان «لا يكون على خلاف الاصل اصلا اذ معه لا يكون هناك اطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الاصل» و هو التقييد للاطلاق بعد تماميته.

و بعبارة اخرى: ان التقييد المخالف للاصل هو التقييد المخالف للظهور، و لا ينعقد للمادة ظهور بعد رجوع القيد إلى الهيئة فلا يكون تقييدها مخالفا للاصل و الى هذا أشار بقوله: «و بالجملة» إلى آخر كلامه.

(١) قد عرفت ان رجوع القيد إلى الهيئة تقييد للهيئة و يلازمه ان لا يبقى مجال معه لاطلاق المادة و هذا في مقام الاثر كتقييد المادة صريحا. قوله: «مشاركا معه في خلاف الاصل»: أي ان هذا العمل و هو رجوع القيد إلى الهيئة يشارك تقييد المادة