بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٠٤ - اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره)
موردا للتكليف، و يترشح عليه الوجوب من الواجب، أو لا، لعدم
- المعلق لم يشترط بشيء اصلا و في المشروط بالشرط المتأخر قد فرض كون الوجوب فيه مشروطا بالشرط المتأخر.
اذا عرفت هذا فنقول: ان غرض المصنف هو ان الواجب المعلق له فرد ثالث غير الفردين الذين أشار اليهما في الفصول و لم يشر الفصول إلى دخوله في الواجب المعلق و هو ما اذا كان للواجب مقدمة كانت مقدورة بذاتها و لكنها اخذت مقدمة للواجب مقيدة بزمان خاص متأخر فالواجب من حيث كون هذه المقدمة مقدمة له لا بد من تأخره عنها و هذه المقدمة و ان كانت بذاتها مقدورة لكن من حيث تقيدها بزمان خاص بما هي مقدمة للواجب فهي غير مقدورة بالفعل و لما كان الواجب مقيدا بها فهو أيضا لا يكون مقدورا بالفعل لأن المتقيد بالامر غير المقدور غير مقدور فمثل هذا الواجب من الواجب المعلق و لكن عبارة الفصول لا تشمله و لذا اورد عليه المصنف: بانه ينبغي تعميم الواجب المعلق لهذا الفرد.
فاتضح مما ذكرنا: ان عبارة الكتاب صحيحة و لا يرد عليها ما ذكرناه هناك (منه (قدّس سرّه).