بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٨١ - دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع
نعم على مختاره (قدّس سرّه) لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال، و ذلك لان إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي، و الواجب إنما هو استقبالي، كما يأتي في الواجب المعلق، فإن الواجب المشروط على مختاره، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق، فلا تغفل.
و المعروف في الواجب المشروط من رجوع القيد إلى الهيئة و انه لا طلب فعلي و لا وجوب كذلك قبل تحقق الشرط.
و أما على مختار الشيخ من رجوع القيد الى المادة فان الشرط على هذا ليس مقدمة وجوب كما هو بناء على كونه من قيود الهيئة بل هو من المقدمات الوجودية كسائر الشرائط للواجب الّا أن هذا الشرط بالخصوص اخذ على نحو لا يعقل ان يترشح عليه الوجوب، فإن قول القائل: ان جاءك زيد فاكرمه- بناء على رجوعه إلى المادة- ان المطلوب هو اكرام زيد المقيد بتحقق مجيئه من باب الاتفاق، و مع فرض اخذه شرطا من باب الاتفاق لا يعقل ان يكون واجبا، فإن لازم كونه واجبا وجوب تحصيله، و من الواضح ان وجوب تحصيله ينافي كونه ماخوذا على سبيل الاتفاق، لأن الماخوذ حصوله على سبيل الاتفاق لازمه انه لا يجب تحصيله، ففرض كونه واجبا بالوجوب المقدمي انه يجب تحصيله، و قد فرض انه لا يجب تحصيله فيلزم الخلف من كونه واجبا بالوجوب المقدمي.
و منه يتضح: ان المحذور فيه ليس طلب الحاصل- كما مرّ بناء على رجوع القيد إلى الهيئة- بل محذوره الخلف، فما يظهر من المصنف: من كون المحذور فيه- أيضا- طلب الحاصل لا يخلو من مسامحة إلّا ان يؤوّل كلامه: بان هذا الشرط قبل حصوله لا يعقل ان يكون واجبا لانه اخذ على سبيل الاتفاق و بعد حصوله لا يعقل لانه من طلب الحاصل.