بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣١٦ - في مبحث الترتب
.....
الآخر بنحو الشرط المتأخر، فإن الأمر بالمهم و ان كان لا اطلاق له يشمل مقام الامتثال و الإطاعة للامر بالأهم لانه قد اخذ فيه عصيان الامر بالاهم، إلّا ان هذا العصيان ماخوذ بنحو الشرط المتأخر الذي لازمه كون الامر المشروط به فعليا قبل زمان تحقق الشرط، فقبل تحقق العصيان الذي هو زمان فعلية الأمر بالأهم الامر بالمهم أيضا فعلي، فيجتمع الامر بالضدين و كل واحد منهما فعلي، فإن المفروض ان للأمر بالاهم اطلاقا يشمل جميع الازمنة الذي منها الزمان الذي يكون الامر بالمهم فيه فعليا لتحقق شرطه في ظرفه، فالاجتماع في الوجود متحقق و يكفي فيه ان يكون لأحدهما اطلاق يشمل حال وجود الآخر، فالأمر بالمهم و ان لم يكن في مرتبة الأمر بالأهم إلّا ان الأمر بالأهم متحقق في مرتبة الأمر بالمهم، لفرض اطلاق الامر بالأهم بحيث يشمل مرتبة الأمر بالمهم، فيلزم اجتماع الأمر بالضدين بالفعل. هذا كله فيما إذا كان الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالاهم بنحو الشرط المتأخر الذي قد عرفت ان عصيانه في ظرف متأخر لا يقتضي سقوطه بالفعل.
و أما بناء على كون الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو البناء على عصيان الأهم، فاجتماعهما واضح باي نحو اخذ البناء شرطا متقدما أو مقارنا أو متأخرا، فإن البناء على معصية الأمر لا يسقط الأمر، و الى ما ذكرنا أشار بقوله: «فانه و ان لم يكن في مرتبة طلب الاهم اجتماع طلبهما» لأن المفروض ان الأمر بالمهم لا اطلاق له يشمل حال تحقق الأمر بالاهم، اذ لم يكن له اطلاق يقتضي تحققه في جميع الاحوال حتى حال تحقق الامر بالأهم «إلّا انه كان في مرتبة الامر بغيره» و هو مرتبة الامر بالمهم «اجتماعهما»: أي اجتماع الامر بالاهم و الامر بالمهم في مرتبة الامر بالمهم، و قوله: اجتماعهما هو اسم كان لبداهة فعلية الأمر بالاهم لفرض اطلاقه في جميع المراتب التي منها مترتبة الامر بالمهم، و لذا قال: «بداهة فعلية الامر بالأهم في هذه المرتبة» و هي مرتبة الامر بالمهم، لأن الامر بالمهم قد صار فعليا لفرض تحقق شرطه و هو العصيان في الزمان المتأخر، و عصيان الامر بالأهم في الزمان المتأخر لا يوجب