بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد الاول فى الاوامر
١ ص
(٢)
فصل في مقدمة الواجب
١ ص
(٣)
اقسام المقدمة
٥ ص
(٤)
المقدمة الداخلية و الخارجية
٥ ص
(٥)
خروج الأجزاء عن محل النزاع
١٥ ص
(٦)
المقدمة الخارجية
٢٢ ص
(٧)
المقدمة العقلية و الشرعية و العادية
٢٢ ص
(٨)
رجوع المقدمة العادية إلى العقلية
٢٤ ص
(٩)
مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم
٢٧ ص
(١٠)
رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود
٢٧ ص
(١١)
خروج مقدمة الوجوب و المقدمة العلمية عن محل النزاع
٢٧ ص
(١٢)
تقسيم المقدمة إلى المتقدم و المقارن و المتأخر
٣١ ص
(١٣)
الاشكال في المقدمة المتأخرة
٣٣ ص
(١٤)
فى تقسيمات الواجب
٥٠ ص
(١٥)
تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط
٥٠ ص
(١٦)
اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ و جوابه
٦٨ ص
(١٧)
دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع
٧٨ ص
(١٨)
تذنيب
٨٥ ص
(١٩)
تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجز
٨٩ ص
(٢٠)
اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره)
١٠٢ ص
(٢١)
تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري
١٣٣ ص
(٢٢)
الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا
١٤٠ ص
(٢٣)
تذنيبان
١٤٩ ص
(٢٤)
اشكال و دفع
١٥٣ ص
(٢٥)
تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق و الاشتراط
١٧٢ ص
(٢٦)
عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة
١٧٦ ص
(٢٧)
في الرد على القول بالمقدمة الموصلة
١٩٣ ص
(٢٨)
استدلال صاحب الفصول
٢٠١ ص
(٢٩)
الجواب عن الوجوه
٢٠٧ ص
(٣٠)
ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة
٢٢١ ص
(٣١)
الاشكال على الثمرة
٢٢٤ ص
(٣٢)
تقسيم الواجب إلى الاصلي و التبعي
٢٣٠ ص
(٣٣)
تذنيب في بيان الثمرة
٢٣٧ ص
(٣٤)
تأسيس الاصل في المسألة
٢٥٠ ص
(٣٥)
استدلال ابي الحسن البصري على وجوب المقدمة
٢٦٠ ص
(٣٦)
مقدمة المستحب كمقدمة الواجب
٢٦٩ ص
(٣٧)
فصل فى مسالة الضد
٢٧٥ ص
(٣٨)
توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر
٢٧٩ ص
(٣٩)
ثمرة المسألة
٣٠٨ ص
(٤٠)
في مبحث الترتب
٣١١ ص
(٤١)
اشكال المصنف
٣٢٥ ص
(٤٢)
فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط
٣٣٥ ص
(٤٣)
فصل تعلق الاوامر و النواهي بالطبائع
٣٤٠ ص
(٤٤)
فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز
٣٥٠ ص
(٤٥)
فصل في الواجب التخييري
٣٥٨ ص
(٤٦)
فصل في الواجب الكفائي
٣٧٧ ص
(٤٧)
فصل في الواجب الموسع و المضيق
٣٨٠ ص
(٤٨)
فصل الامر بالامر بشيء امر به
٣٩٠ ص
(٤٩)
فصل اذا ورد امر بشيء بعد الامر به
٣٩١ ص
(٥٠)
الفهرس
٣٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٢٩ - اشكال المصنف

.....


الثاني: ان يكون خروج الفرد عن الطبيعة المأمور بها لعروض تخصيص للامر بالطبيعة اوجب خروج هذا الفرد كخروج العالم الفاسق بالتخصيص عن الامر المتعلق باكرام العلماء، فإن مثل هذا الفرد بعد ابتلائه ذاتا بالمانع و هو الفسق صار ليس كسائر افراد الطبيعة المتعلق بها الامر، و حكمه حكم النحو الاول في انه لا يعقل ان يقصد به امتثال الامر المتعلق بالطبيعة التي لا تسعه.

الثالث: ان يكون خروج الفرد لابتلائه بالأهم المزاحم للامر بالمهم فقط من دون عروض شي‌ء على هذا الفرد الخارج، فالفرق بين الثاني و الثالث هو ان المانع عن تعلق الامر بالفرد الخارج قد عرض ذات الفرد الخارج، و في الثالث لم يعرض المانع على ذات الفرد الخارج و انما منع عن تعلق الامر به فقط، فهو كسائر افراد الطبيعة المأمور بها من كل جهة من حيث ذاته و ذاتها و لم يفترق عنها إلّا انه لأجل المزاحمة صار لا يمكن ان يتعلق به الامر، فلا مانع من ان يقصد به امتثال الامر المتعلق بالطبيعة التي لا تسعه بما هي مأمور بها، و لذا قال: «حيث كان الامر بها على حاله» بمعنى انه لم يطرأ على الأمر المتعلق بالطبيعة تضيق لأجل التخصيص «و ان صارت» الطبيعة «مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من افرادها من تحتها» فهي مضيقة للمزاحمة لا للتخصيص و الفرد خرج عنها و صارت ضيقة بخروجه إلّا انه لا شي‌ء عرض على هذا الخارج عنها بل العارض انما عارض الامر و زاحمه عن ان يتعلق به فقط، و حيث كان الحال كذلك «امكن ان يؤتى بما زوحم منها» و هو الفرد الخارج «بداعي ذاك الامر» المتعلق بالطبيعة الخارج عنها هذا الفرد للمزاحمة «فانه و ان كان» هذا الفرد «خارجا عن تحتها بما هي مامور بها إلّا انه لما كان وافيا بغرضها» و مساو لبقية افرادها من حيث ذاته و ذاتها من كل جهة فهو «كالباقي تحتها كان عقلا» هذا الفرد الخارج عنها كالفرد الباقي تحتها فهو «مثله في الاتيان به في مقام الامتثال و الاتيان به بداعي ذلك الامر بلا تفاوت» لما عرفت ان قصد امتثال الأمر يتأتى في الفرد الذي يحصل به تمام الغرض و يسقط باتيانه الامر، و هذا الشرط