الحاكمية بين النص و الديمقراطية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٥ - نظام الأخلاق السياسيّة ونظام النشر والإعلام
الشرّ والانحراف والظلم والعدوان.
وأما ما أجاب به المحقّق الشيخ إسماعيل المحلّاتي [١] من أنّ قانون الإعلام مستدرك بما نصّ في القانون من احترام وحفظ شخصيّة الناس والمنع من التعدّي والتجاوز إلّافي الموارد المستثنى من حرمة الغيبة كتظلم المظلوم أو لأجل ردع من يقيم معصية من قبيل خيانة على عموم الأمّة من باب رفع المنكر فيشكل الالتزام به على إطلاقه، فإنّ استثناء حرمة الغيبة غير عنوان التشهير وإسقاط السمعة والشخصيّة في الملأ العام؛ ومن ثمّ قرر التشهير في بعض الحدود الشرعيّة لمن أتى بموجبها دون بقيّة الحدود فضلًا عن عموم المعاصي؛ وهكذا الحال في من كان متجاوزاً للحقّ العام فإنّ ما يعدّ خيانة بحسب درجة الحقّ العام الّذي حصل تجاوزه والتعدّي عليه كما أنّ التشهير في الملأ العام له درجات أيضاً كيفاً وكمّاً فلا تطلق الأحكام على عمومها وعواهنها.
[١] اللئالي المربوطة/ المغالطة الخامسة.