ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦١٣ - الحديث ٢٢
هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
[الحديث ٢١]
٢١عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِذَا حَضَرْتُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
[الحديث ٢٢]
٢٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ يَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ
و وثق الشهيد الثاني رحمه الله يزيد بن إسحاق في الدراية. الحديث الحادي و العشرون:
الحديث الثاني و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: لا صلاة في وقت صلاة لعل المعنى أن الصلاة على الجنازة إنما تكره إذا كان وقت صلاة و عند احمرار الشمس لم يدخل بعد وقت الصلاة، فلا بأس بالصلاة فيها. و يحتمل أن يكون المراد بوقت صلاة قرب وقتها، فيكون محمولا على التقية.
و في قرب الإسناد" إلا في وقت صلاة" [١] و لعله أظهر.
[١]قرب الإسناد ص ٩٩.