ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٨ - الحديث ١
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَيَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ
الحديث الأول:
قوله عليه السلام: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد في الصحاح: الجدد الأرض الصلبة [١].
و في القاموس: الجد شاطئ النهر كالجد و الجدة بكسرهما [٢]. انتهى.
و في بعض النسخ" الجرد".
قال في الصحاح: أرض جردة و فضاء جرد لا نبات فيه [٣]. انتهى.
قال في المدارك: اختلف كلام الأصحاب في حكم الصلاة في السفينة، فذهب ابن بابويه و ابن حمزة على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا و نفلا مختارا، و هو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه، و نقل عن أبي الصلاح و ابن إدريس أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة، و استقر به الشهيد في الذكرى، و حكي عن كثير من الأصحاب أنهم نصوا على الجواز، إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار، و المعتمد الأول.
[١]صحاح اللغة ١/ ٤٤٩.
[٢]القاموس ١/ ٢٨١.
[٣]صحاح اللغة ١/ ٤٥٢.