ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢٧ - الحديث ٥٣
[الحديث ٥٢]
٥٢عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى الْقَتَّالِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاةٍ.
[الحديث ٥٣]
٥٣سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ
ممن لا يجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج و النواصب و الغلاة و
المرتد، فإنهم خارجون عن الإسلام، فذهب الشيخ و جماعة إلى الوجوب، و قال المفيد
بالحرمة، و تبعه أبو الصلاح و ابن إدريس. الحديث الثاني و الخمسون:
الحديث الثالث و الخمسون: صحيح.
و في بعض النسخ" عن خالد بن زياد" و كذا في بعض كتب الرجال" ماد" و في بعضها" زياد".
و قوله" و يصلي عليه" ليس في بعض النسخ، و في الكافي موجود [١]، و هو الصواب.
و يدل على وجوب الصلاة و الغسل و الكفن على من وجد جميع عظامه، لأن الجمع المضاف يفيد العموم، و على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب،
[١]فروع الكافي ٣/ ٢١٢، ح ١، و كذا في المطبوع من المتن.