ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩١ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ أَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ نَافِلَتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْمَاضِي الْأَخِيرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةَ جَعْفَرٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ أَوْ يَقْطَعُ ذَلِكَ بِحَادِثٍ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لَا يَحْتَسِبُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ يُصَلِّيَ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
هذه الصلاة، و هي أربع ركعات، و المشهور أنها بتسليمتين. و ظاهر الصدوق في المقنع أنها بتسليمة واحدة. و هو ضعيف. و المشهور أن التسبيح بعد القراءة، و ذهب الصدوق إلى التخيير بين
التقديم و التأخير، و الأشهر أحوط و أفضل. و كذا المشهور في ترتيب التسبيحات"
سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر"، و قال الصدوق
بالتخيير بينه و بين قديم التكبير على الجميع، و هنا أيضا الأشهر أفضل، و قد مر
الكلام في سائر الأحكام. الحديث الثاني:
و يدل على ما هو المشهور من جواز الاحتساب بها من نوافل الليل و النهار.
و قال ابن الجنيد: و لا أحب الاحتساب بها من شيء من التطوع الموظف عليه. و لو فعل و جعلها قضاء النوافل أجزأه.
الحديث الثالث: صحيح.
و عليه الفتوى.