ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٤ - الحديث ١١
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّى تَشْهَدَ ذَلِكَ الْعِيدَ.
[الحديث ١٠]
١٠عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعٌ فَلَا يَضُرُّكَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَلَى وَتْرٍ.
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا كَانَ يُكَبِّرُ النَّبِيُّ ص فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً حَتَّى أَبْطَأَ عَلَيْهِ لِسَانُ الْحُسَيْنِ ع فَلَمَّا كَانَ ذَاتُ يَوْمِ عِيدٍ أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ ع وَ أَرْسَلَتْهُ مَعَ جَدِّهِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص
و قد قطع الأصحاب بتحريم السفر بعد طلوع الشمس، و اختلف في تحريمه
بعد طلوع الفجر، و ذهب الأكثر إلى الكراهة و حملوا الخبر عليها. الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: فلا يضرك لعل المراد لا يضرك إذا كبرت الخامسة للركوع ليكون العدد وترا، أو المراد لا يضرك كون التكبيرات في الثانية شفعا، لأنها مع الأولى وتر.
و هذان تأويلان للخبر، و ظاهره أن الأصل و السنة في التكبير ذلك، إلا أنك في سعة و رخصة من الاقتصار على أقل من ذلك، بعد أن يكون وترا في الركعتين معا، أو في كل واحدة كما مر في خبر عبد الملك سابقا.
الحديث الحادي عشر: مجهول.