ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٦ - الحديث ١٣١
[الحديث ١٣٠]
١٣٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ.
[الحديث ١٣١]
١٣١عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي رَجُلٍ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَ
قوله عليه السلام: كالشاهر سيفه
و في النهاية: من شهر سيفه، أي: أخرجه من غمده للقتال [١].
الحديث الثلاثون و المائة: صحيح.
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: موثق كالصحيح.
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: لا يخفى دلالته على عدم بطلان الصلاة بزيادة ركن، اللهم إلا أن يقال: إن ركوعه لم يكن ركوعا شرعا، فكأنه لم يركع. انتهى.
و أقول: تفصيل القول في هذه، المسألة: إن تقديم المأموم لا يخلو إما أن يكون في رفع الرأس من الركوع أو السجود، أو في نفس الركوع أو السجود.
فإن كان التقديم في الرفع، فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو سهوا، فإن كان عمدا فالمشهور أنه يستمر، و نسبه في الذكرى [٢] إلى المتأخرين، و ظاهر الشيخ
[١]نهاية ابن الأثير ٢/ ٥١٥.
[٢]الذكرى ص ٢٧٤.