ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٥ - الحديث ١٢٩
فَكَتَبَ إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ.
[الحديث ١٢٨]
١٢٨مُحَمَّدٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ععَنِ الرَّجُلِ يُقَارِفُ الذَّنْبَ نُصَلِّي خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا تُصَلِّ.
[الحديث ١٢٩]
١٢٩عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قوله عليه السلام: فإن سبقك
أو المراد بالسبق إتمام الإمام القراءة قبله، فقوله عليه السلام" فسبح" يعني في الركوع و السجود، و لا تقرأ فيهما، و لا يضرك قطع القراءة.
و يحتمل بعيدا أن يكون التسبيح بدل الأذان و الإقامة، أو بدل القراءة.
الحديث الثامن و العشرون و المائة: مجهول.
و يدل على عدم جواز الصلاة خلف من يقارف الذنب و إن كان صغيرا، فيحمل على الإصرار كما يشير إليه المضارع الدال على الاستمرار. أو يقال: إنما يكون ذنبا مع الإصرار و بدونه مكفر.
الحديث التاسع و العشرون و المائة: ضعيف.