ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩١ - الحديث ٤٩
[الحديث ٤٨]
٤٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ لَا يُتَّخَذُ بِئْرُ الْغَائِطِ مَسْجِداً إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُطَمَّ بِالتُّرَابِ وَ تَنْقَطِعَ رَائِحَتُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٩]
٤٩سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ:سُئِلَ أَ يَصْلُحُ مَكَانٌ حَشٌّ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِي ذَلِكَ وَ يَقْطَعُ رِيحَهُ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ التُّرَابَ طَهُورٌ وَ بِهِ مَضَتِ السُّنَّةُ
الحديث الثامن و الأربعون:
قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد أي: تجوز الصلاة فيها، لا كما فهمه الشيخ.
الحديث التاسع و الأربعون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يدل على أن إلقاء التراب مطهر، كما تدل الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهر بعضها بعضا، و لا استبعاد فيه.
و يمكن حمل الأخبار على ما إذا أزيلت النجاسة أولا، و كان إلقاء التراب لزيادة التنظيف. أو يكون تحته نجسا، و بعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا، و لا يجب حينئذ إزالة النجاسة عنه. أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت كالتحويل و التغيير أو لا يوقف، و يكون إطلاق المسجد عليه لغويا.