ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣١ - الحديث ١٠٩
[الحديث ١٠٧]
١٠٧عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاكِباً قَالَ النَّضْرُ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً.
[الحديث ١٠٨]
١٠٨عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى رَاحِلَتِهِ الْفَرِيضَةَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ.
[الحديث ١٠٩]
١٠٩عَنْهُ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَوَى جَعَلَنِيَ
الركعتين من جلوس، أو يقال: بعدم لزوم رجحان القيد في لزوم المقيد. و يمكن أيضا فرض لزوم الجلوس في الصلاة عاريا على المشهور مع عدم أمن
المطلع، و على التقادير يدل على ركنية الجلوس فيما يلزم فيه الجلوس، كالقيام في
الأركان. الحديث السابع و المائة:
و في بعض النسخ: عن أحمد عن الحسين عن النضر. و هو أصوب، فالخبر صحيح.
الحديث الثامن و المائة: حسن.
و مندل بن علي ثقة. و قال في الخلاصة: قال البرقي: إنه عامي [١].
الحديث التاسع و المائة: صحيح.
[١]الخلاصة ص ٢٦٠.