ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٧ - الحديث ٩٨
[الحديث ٩٧]
٩٧سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَ أَنَا أَمْشِي قَالَ أَوْمِ إِيمَاءً وَ اجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
[الحديث ٩٨]
٩٨سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ وَ هُوَ عَلَى دَابَّةٍ فِي الْأَمْصَارِ قَالَ لَا بَأْسَ
و على ما في الكتاب لعل المراد إذا أردت أن تركع صحيحا فليس عليك ذلك،
لأنه ليس في السفر تطوع كالحضر، فيكون قوله" فليس" علة للجزاء قائما
مقامه. أو المراد الركوع إيماء و الجزاء مقدر، أي: لا بأس، و قوله"
فليس" تعليل، أو الفاء بمعنى الواو، فيكون أفاده لمعنى آخر، أي: لما سقطت
النوافل الراتبة في السفر فالتطوع بطريق أولى. و في بعض النسخ غير النسخة البهائية: فإذا أردت أن تركع أو مات
بالركوع ثم أو مات. و هو أصوب. الحديث السابع و التسعون:
الحديث الثامن و التسعون: صحيح.
و قال في الذكرى: أما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا، طال سفره أم قصر. و لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار لا بأس، و منعه ابن أبي عقيل [١].
[١]الذكرى ص ١٥٨.