ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٣ - الحديث ٤٧
أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الدِّينِ وَ إِنَّ التَّصَيُّدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لَا يُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ قَالَ يُقَصِّرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ.
[الحديث ٤٦]
٤٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ قَالَ يُتِمُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرِ حَقٍّ.
[الحديث ٤٧]
٤٧عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَ يُقَصِّرُ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ
و لا خلاف ظاهرا في أن الصيد إذا كان للقوت يقصر، و في أنه إذا كان
للهو لا يقصر. و لو كان للتجارة، فذهب الشيخ و جماعة إلى أنه يقصر الصوم دون
الصلاة، و نسبه في الدروس [١] إلى
الشهرة، و المرتضى و أكثر المتأخرين إلى إلحاقه بصيد القوت. الحديث السادس و الأربعون:
الحديث السابع و الأربعون: مرسل.
قوله عليه السلام: لطلب الفضول ظاهره يشمل صيد التجارة، و لعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه.
[١]الدروس ص ٥٠.