ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٣ - الحديث ٢١
[الحديث ٢١]
٢١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَذَلِكَ لِلْجُنُبِ
إذ في طريق التفسير جهالة على المشهور. و يمكن أن يقال: إن الراوي زعم أن عدم جواز الصلاة على القبر لعدم
رؤية الميت و جنازته بعد الدفن، فلذا ذكر الصلاة على النجاشي لعدم علمه بأنه صلى
الله عليه و آله رأى جنازته، فأعرض عليه السلام عن خطائه و أجاب بوجه آخر. أو أنه كان غرضه صلاة الصحابة لعدم رؤيتهم للجنازة إذ كانوا شاركوه
في الصلاة، كما نقل. و أما الإشكال الثاني، فالظاهر أنه لا يدفع إلا بطرح أحد الخبرين. و القول بأن الصلاة التي في خبر المتن كانت بعد الصلاة التي في الخبر
الآخر بعيد جدا. الحديث الحادي و العشرون:
قوله رحمه الله: و لا بأس بالصلاة لا خلاف فيه بين الأصحاب.