ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٤ - الحديث ٤
[الحديث ٣]
٣ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ انْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّينَ ع ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا حَضَرْتَ مَيِّتاً لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقِفْ إِنْ كَانَ رَجُلًا عِنْدَ وَسَطِهِ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً عِنْدَ صَدْرِهَا.
[الحديث ٤]
٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
الحديث الثالث:
قوله عليه السلام: و دعا أي: للأنبياء، أو للميت، أو الأعم.
قوله: فقف إن كان رجلا قال في المدارك: هذا قول معظم الأصحاب، و قال الشيخ في الاستبصار:
إنه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل، و الروايات الواردة كلها ضعيفة، لكن المقام مقام استحباب، فالعمل بكل منها حسن. قال في المنتهى: و هذه الكيفية مستحبة عندنا بلا خلاف [١].
الحديث الرابع: ضعيف.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٣٨.