ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٠ - الحديث ٤
إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلَاةُ إِيمَاءً.
[الحديث ٣]
٣سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ وَ الْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ مَعَ إِيمَاءٍ وَ الْمُطَارَدَةُ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ.
[الحديث ٤]
٤ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً
الحديث الثالث:
و يفهم منه وجوب الإيماء للركوع و السجود إذا أمكن مع التكبير، و ظاهر الأصحاب أن الانتقال إلى التكبير إنما هو مع تعذر الإيماء، و حمل التكبير على الافتتاح بعيد.
و في الفقيه الفقرة الثانية هكذا" و المسايفة تكبير بغير إيماء"، [١] و هو الظاهر.
و قوله عليه السلام" و المطاردة إيماء" أي: مع القراءة.
و قوله عليه السلام" يصلي كل رجل على حياله" الظاهر أنه متعلق بالجميع و الله تعالى يعلم.
الحديث الرابع: مرسل بسنديه.
و الظاهر أن قوله" و أيوب" عطف على أحمد، و لإجماع العصابة على ابن المغيرة يمكن عد الخبر صحيحا.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٩٦، ح ١٣.