ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٤ - الحديث ١٣
يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ.
[الحديث ١٢]
١٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ.
[الحديث ١٣]
١٣ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ
الحديث الثاني عشر:
و اختلف الأصحاب فيما إذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت و آخره، بأن كان حاضرا في أول الوقت فسافر، أو مسافرا فحضر، و فاتته الصلاة و الحال هذه، فهل يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب و هو أول الوقت أو بحالة الفوات و هو آخره؟ المشهور الثاني.
و قال ابن الجنيد و المرتضى: يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها، و استندوا بهذا الخبر.
و أجيب بأن في طريقه موسى بن بكر، و هو واقفي.
و أجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا، فيقضي على وقت إمكان الأداء [١].
الحديث الثالث عشر: صحيح.
[١]المعتبر ٢/ ٤٨١.