ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦١ - الحديث ٤
ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا ابْتُلِينَا بِالْكُسُوفِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ صَلَّيْنَا الْكُسُوفَ خَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا الْفَرِيضَةُ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ ذَلِكَ فَاقْطَعْ صَلَاتَكَ وَ اقْضِ فَرِيضَتَكَ ثُمَّ عُدْ فِيهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ الْكُسُوفُ آخِرَ اللَّيْلِ فَصَلَّيْنَا صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَاتَتْنَا صَلَاةُ اللَّيْلِ فَبِأَيَّتِهِمَا نَبْدَأُ فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَ اقْضِ صَلَاةَ اللَّيْلِ حِينَ تُصْبِحُ
قوله عليه السلام: ثم عد فيها
و ذهب الشيخ في المبسوط [١] إلى أنه يجب عليه استئنافها من رأس، و اختاره في الذكرى [٢]، و المشهور أقوى، إذ حمل الروايات على الاستئناف بعيد.
و قال الصدوق رحمه الله في الفقيه: إذا كان في صلاة الكسوف، فيدخل عليه وقت الفريضة، فليقطعها و ليصل الفريضة، ثم يبني على ما مضى من صلاة الكسوف [٣].
و ظاهر الأخبار جواز فعل صلاة الكسوفين مع اتساع الفريضة، كما هو المشهور.
[١]المبسوط ١/ ١٧٢.
[٢]الذكرى ص ٢٤٦.
[٣]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٤٧.