شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٦٧٨ - س
[ الخَمَر ] : ما واراك من شجر ونحوه. قال [١] :
|
من كان في معقل للحرز أسلمه |
|
أو كان في خَمَر لم ينجه الخَمَرُ |
وخَمَرُ الناسِ : خمارهم.
[ خَمَرة ] الطيب : ريحه.
[ الخَمِر ] : الذي خامره الداء. ويقال : هو الذي في عقب خمار. قال امرؤ القيس [٢] :
|
أحَارِ بن عمرو كأني خمر |
|
ويعدو على المَرْءِ ما يأتمر |
[ الخُمُس ] خُمُس الشيء : معروف. وقد يخفف. قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ )[٣]
[١]انظر إِصلاح المنطق : ( ٤٠٥ ؛ ٤٠٨ ).
[٢]ديوانه : (١٥٤) واللسان والتاج ( خمر ).
[٣]سورة الأنفال : ٨ / ٤١ ؛ وانظر قول الإِمامين مالك والشافعي وغيرهما في تفسيرها من بين أقوال ستة لخصها الإِمام الشوكاني في فتح القدير : ( ٢ / ٣١٠ ) ، والمقصود « بسهم الله ... » إِلى آخر عبارة الشافعي ، فهو دمجه لتقسيم بعضهم أو تفريقهم بين سهم الله وسهم رسوله ، فذكر أنهما واحد « يصرف في مصالح المؤمنين » ، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورة في الآية التي تمامها « ... وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ .. » ، لمزيد من التفاصيل انظر : اختلاف العلماء للطبري : ( القول في أحكام الأنفال والغنائم ) : (٦٨) كتاب الأموال لأبي عبيد ( كتاب الخمس وأحكامه ) دار الشروق : ( ٣٩٧ ـ ٤٤٣ ) ؛ الأم للشافعي ( باب تفريق الخمس ) : ( ٨ / ٢٥٠ ـ ٢٥٤ ) الشوكاني : السيل الجرار : ( ٤ / ٥٤٣ ).