شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٤٧٦ - ن
[ الخاتام ] : لغة في الخاتم ، والجميع : الخواتيم.
[ الخَيْتام ] : لغة في الخاتم ، والجميع : خياتيم.
[ الخِتام ] : الطين الذي يختم به على رؤوس الآنية ، والشمع الذي يختم به الكتاب ؛ وقوله تعالى : ( خِتامُهُ مِسْكٌ )[١] ، أي : آخر ما يجدونه ريح المسك.
[ الختان ] : ختان الصبي معروف.
والختان أيضاً : موضع القطع من الذكر.
وفي الحديث [٢] عن النبي عليهالسلام : « إِذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغُسل ».
وهذا قول مالك [٣] في وجوب الغسل بتماس الفرجين. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي [٤] : المعتبر في وجوب الغسل بتواري الحشفة دون التماس ؛ وكذلك رواه زيد بن علي [٥] عن علي بن أبي طالب [٦]
[١]سورة المطففين : ٨٣ / ٢٦ ( خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ).
[٢]هو من حديث عائشة وأبي موسى أخرجه مسلم في الحيض ، باب : نسخ الماء من الماء ، رقم (٣٤٩) ولفظة : « ... مس الختان بالختان ... » والترمذي في الطهارة ، باب : ما جاء إِذا التقى الختانان وجب الغسل ، رقم (١٠٨ و ١٠٩).
[٣]مالك : الموطأ : في الطهارة ، باب واجب الغسل إِذا التقى الساكتان ( ١ / ٤٥ ـ ٤٦ ).
[٤]الشافعي : الأم : ( ١ / ٥٢ ) ( باب ما يوجب الغسل .. ).
[٥]الإِمام زيد في مسنده ( ٦٠ ـ ٦١ ) وروايته : « إِذا التقى الختانان وتوارت الحشفة ».
[٦]بعده في ( ت ) : « عليهالسلام ».