شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٤٧٣ - ر
النصف ، وكان يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري يأخذ منهم النصف.
قال محمد بن الحسن [١] : المخابرة على أربعة : ثلاثة تجوز ، وواحد لا يجوز. فالتي تجوز : أن يكون البذر من قبل الزرَّاع والعمل والآلة أيضاً ، أو يكون البذر من قبل ربّ الأرض والآلة كلها من قبل الزَّرَّاع. وأما الذي لا يجوز أن يكون البذر من قِبَل الزَّرَّاع والآلة من قبل صاحب الأرض.
[ اختبره ] : أي جَرَّبه.
[ اختبز ] : أي اتخذ خبزاً.
[ اختبس ] الشيء : إِذا أخذه مغالبة.
[ اختبط ] الورقَ : إِذا خبطهُ ، ويقال : اختبط فلان فلاناً : إِذا جاءه يطلب مَعْروفَه من غير وَسَيلةٍ له عِنْده. ولا سَبَبُ بينهما ، قال [٢] :
|
ومُخْتَبطٍ لم يلقَ من دوننا كُفىً |
|
وذات رضيعٍ لم يُنِمْها رضيعُها |
[ خبأته ] ، مهموز ، فاختبأ.
[ استخبره ] عن الشيء ؛ والاستخبار : أحد أقسام معاني الكلام الستة.
[١]هو : الشيباني ( توفي ١٨٩ ه ٨٠٥ م ) العالم الفقيه المجتهد تلميذ أبي يوسف ، وصاحب أبي حنيفة ، له الجامع الكبير. والصغير في فروع الفقه الحنفي. ـ تاريخ بغداد ( ٢ / ١٧٢ ) وفيات الأعيان ( ١ / ٥٧٤ ).
[٢]البيت في اللسان والتاج ( خبط ، كفا ) دون عزو.