شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٧٨ - م
الإِحرام : من فروض الحج التي لا يصح جُبْرانها. قال أبو حنيفة : ينعقد الإِحرام بالنيةِ والذكرِ أو تقليد الهدي ، ولا يكون الإِنسان محرماً بمجرد النية والتهيؤ ، وقال الشافعي ينعقد الإِحرام بالنية فقط ، وفي حديث [١] عثمان بن عفان عنه صلىاللهعليهوسلم : « لا يَنْكح المُحْرِم ولا يُنْكِحْ ، ولا يخطب ». وروي نحو ذلك عن عمر وعلي. قال مالك والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم : نكاح المحرم باطلٌ لا يصح. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : هو صحيح.
وأحْرَمَ الرجلُ : إِذا دخل في الحَرَم ، أو دخل في الشهر الحرام ، قال الراعي [٢] :
|
قَتَلوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفةَ مُحْرِماً |
|
ومَضَى فَلَمْ أرَ مثلَه مَخْذُولاً |
محرماً : أي داخلاً في الشهر الحرام ، لأنه قُتل يوم الجمعة لثمانية أيام مضت من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. هذا قول الواقدي ، قال [٣] :
|
عُثْمانُ إِذ قَتَلُوهُ وانْتَهكُوا |
|
دَمَه صَبِيحَةَ ليلَةِ النَّحْرِ |
وأحرمت المرأة : إِذا حاضت ، فهي محرم بغير هاء.
ويقال : أحرمه ، لغةٌ في حرمه : إِذا منعه العطية ، وعلى ذلك ينْشَد [٤] :
|
ونُبِّئْتُها أحرمتْ قومَها |
|
لتنكحَ في معشرٍ آخرينا |
أي منعت قومها النكاح لتنكح في غيرهم.
[١]حديث عثمان بن عفان رضياللهعنه ، أخرجه مسلم في النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم ، رقم (١٤٠٩) وأبو داود في المناسك ، باب : المحرم يتزوج ، رقم (١٨٤١) والترمذي في الحج ، باب : ما جاء في كراهية تزويج المحرم ، رقم (٨٤٠) وقد حسنه وصححه وذكر أقوال بعض الصحابة والفقهاء في العمل به ، وراجع رد المحتار : ( ٢ / ٤٨٧ ).
[٢]ديوانه : (٢٣١) ؛ الجمهرة : ( ١ / ٥٢٢ ) ؛ المقاييس : ( ٢ / ٢٥ ) ؛ اللسان ( حرم ).
[٣]وانظر طبقات ابن سعد : ( ٣ / ٥٣ ـ ٨٤ ) ، تاريخِ الطبري : ( ٤ / ٣٢٦ ـ ٤٢٦ ) ؛ الكامل لابن الأثير ( حوادث سنة ٣٥ ه ).
[٤]البيت في اللسان ( حرم ) من أحد عشر بيتاً نسبها إِلى شقيق بن سليك ، ثم قال : وتروى لأخي زر بن حبيش الفقيه القارئ.