شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٥١ - ل
وحفَ رأسُه : أي بَعُدَ عَهْدُه بالدهن.
والحفوف : اليبوسة ، قال أبو زيد : يقال : حَفَّت الأرض : إِذا يَبِسَ بَقْلُها.
والحفوف : شدة العيش وضيقه.
[ حَقَ ] الشيءُ : أي وَجَبَ ، قال الله تعالى : ( حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ )[١].
[ حَلَ ] الشيء حلالاً : نقيض حَرُمَ ، قال الله تعالى : ( لا يَحِلُ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ )[٢] كلهم قرأ بالياء معجمةً من تحت غير أبي عمرو ويعقوب فقرأا بالتاء. قال محمد بن يزيد : من قرأ بالياء قدّره بمعنى جَميع النساء ، ومن قرأ بالتاء قدّره بمعنى جماعة النساء.
وحلَّت المرأة : إِذا خرجت من العِدَّة.
وحَلّ الهَدْيُ : إِذا بلغ الموضعَ الذي يحل فيه نَحْرهُ ، قال الله تعالى : ( حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )[٣].
وحَلّ المُحْرِمُ : بمعنى أُحلَ ، قال الله تعالى : ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا )[٤] قال أبو حنيفة : إِذا ذبح الحلالُ صيداً في الحَرَم لم يَحِلّ أكلُه. قال الشافعي : هو حلال. وفي الحديث [٥] : « سأل العباسُ النبيَّ عليهالسلام عن تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَ فرخَّص له في ذلك » قال أبو حنيفة : يجوز تعجيل الصدقة للسِّنين. وعن مالك وداود وربيعة : لا يجوز تعجيل الصدقة ، ولأصحاب الشافعي قولان : أحدهما : قول أبي حنيفة والثاني : لا يجوز تعجيلها إِلا لسنة واحدة.
[١]سورة القصص ٢٨ من الآية ٦٣ ، والأحقاف ٤٦ من الآية ١٨.
[٢]سورة الأحزاب ٣٣ من الآية ٥٢. ـ ولم يذكر قراءتها في الفتح ـ.
[٣]سورة البقرة ٢ من الآية ١٩٦.
[٤]سورة المائدة ٥ من الآية ٢.
[٥]هو من حديث الإِمام علي عند أبي داود في الزكاة ( باب في تعجيل الزكاة ) رقم : (١٦٢٤) ؛ الترمذي : في الزكاة ، باب : ما جاء في تعجيل الزكاة رقم : (٦٧٨ و ٦٧٩) ذاكراً اختلاف أهل العلم في التعجيل ، وانظر في ذلك الأم : ( ٢ / ٢٢ ) ( باب تعجيل الصدقة ) ؛ البحر الزخار : ( ٢ / ١٨٨ ) ( فصل في التعجيل ).