شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ١٨٠ - ض
أمره به وحَثَّه عليه ، قال الله تعالى : ( حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ )[١].
[ التحريف ] : حَرَّف القلمَ وغيرَه : أي جعل له حرفاً.
وحَرَّف القولَ : أي غيَّره. قال الله تعالى : ( يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ )[٢].
[ التحريق ] : حَرَّقه بالنار : أي أحرَقَهُ.
وحَرَّق الإِبلَ : إِذا عطَّشها.
[ التحريك ] : حَرَّكه فتحرك.
[ التحريم ] : حَرَّم عليه الشيءَ : نقيض أحلَّه. وفي الحديث [٣] عن النبي عليهالسلام : « إِن الله إِذا حَرَّم شيئاً حَرُم ثمنه ». يعني ثمن الخمر والخنزير ونحوهما. قال الله تعالى : ( لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ )[٤] يقال : إِنه عليهالسلام وطئَ أمَّ ولده مارية القبطية ببيت عائشة فصاحت ، فسكَّتها ، ثم قال : حَرَّمتُها على نفسي. اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليَ حَرام ، فعن علي وزيد بن ثابت : هو طلاقُ ثلاث ، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك.
وعن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وعن زيد أيضاً :
[١]الأنفال : ٨ / ٦٥.
[٢]النساء : ٤ / ٤٦.
[٣]هو من حديث ابن عباس ، أخرجه أبو داود في البيوع ، باب : في ثمن الخمر والميتة ، رقم (٣٤٨٨) وأحمد في مسنده ( ١ / ٢٤٧ و ٢٩٣ و ٣٢٢ ) والحديث بمعناه في الصحيحين أخرجه البخاري في البيوع ، باب : لا يذاب شحم الميتة .. رقم (٢١١١) ومسلم في المساقاة ، باب : تحريم بيع الخمر ... ، رقم (١٥٨٢) ، ولفظه عنده في طرفه « .. إِن الله تعالى إِذا حرّم على قوم أكل شيء حَرُم عليهم ثمنه .. ».
[٤]التحريم : ٦٦ / ١ ، وانظر في أسباب نزولها في تفسير فتح القدير : ( ٥ / ٢٤٩ ) ؛ تأويل مشكل القرآن : (٤٧٥) ، وحول حادثة غشيانه صلىاللهعليهوسلم لمارية في بيت عائشة ، وتحريمه إِياها على نفسه ثم نزول الوحي بنسخ ذلك انظر طبقات ابن سعد : ( ٨ / ١٣٤ ؛ ١٥٤ ) ؛ وراجع في مسألة الظهار واختلاف العلماء : الشافعي ( الأم ) ( ٥ / ٢٩٤ ) وما بعدها ؛ الحسن الجلال وابن الأمير ( ضوء النهار ) ( ٣ / ١٠١٧ ).