شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٤٩٥ - ج
[ الخُداريّ ] : الليل المظلم.
والخُدَارِيّ : الأسود من الشَّعر والسحاب وغيرهما.
[ خُدَارّية ] : امرأةٌ خُدارِيَّةُ الشَّعْر.
والخُدَارِيَّةُ : العُقاب.
[ الخِدَاج ] : الولد غير التامِّ. وفي حديث النبي عليهالسلام [١] : « كُلُّ صَلاةٍ لم يُقْرأ فيها بفاتحةِ الكتاب فهي خِداجٌ » : أي ناقصةٌ. من أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ : إِذا ألقت ولدها غير تام. قال الشافعي [٢] : لا تصح الصلاة إِذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ؛ وعنده أن قراءتها واجبة في كل ركعة. قال أبو حنيفة [٣] : إِنْ تَرَكَ قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها من القرآن أجزأه وقد أساء ، لقوله تعالى : ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ )[٤] ، وعنده أن القراءة تجب في ركعتين ؛ وعند مالك تجب القراءة في الأكثر إِن كانت أربعاً ففي ثلاث ، وإِن كانت ثلاثاً ففي ركعتين. وعند داود : [٥]
[١]هو من حديث أبي هريرة عند مسلم في الصلاة ، باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ، رقم (٣٩٥) وأبي داود في الصلاة ، باب : من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، رقم (٨٢١) والترمذي في التفسير ، باب : ومن سورة فاتحة الكتاب ، رقم (٢٩٥٤ و ٢٩٥٥).
[٢]قول الشافعي في ( الأم ) : ( ١ / ١٣١ ).
[٣]آراء أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وغيرهم ومناقشتها من المجتهدين الكبيرين الجلال وابن الأمير انظر : ضوء النهار للأول وحاشيته للآخر : ( ١ / ٤٨٤ ـ ٤٩٢ ). انظر الموطأ : ( ١ / ٨٣ ـ ٨٤ ).
[٤]سورة المزمل : ٧٣ / ٢٠.
[٥]المقصود به داود بن علي الأصبهاني الملقب بالظاهري ( ت ٢٧٠ ه / ٨٨٤ م ) أحد الأئمة المجتهدين وإِلَيه ينسب المذهب الظاهري لأخذه بظاهر الكتاب والسنة والإِعراض عن التأويل والرأي والقياس ويعد ابن حزم الأندلسي أبرز شراحه بعد مؤسسه ؛ انظر رأيه هذا في ( المُحَلَّى ).