شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٦٧١ - ط
وفي اختيار الإِمام. وفي الحديث [١] : « لا تختلفوا على إِمامكم يعني في الصلاة » قال أبو حنيفة : لا يجوز لمصلي الظهر أن يصلي خلف مصلي العصر ، وهو قول مالك وربيعة والزهري. وقال الشافعي : هو جائز.
[ اختلاق ] الكذب : اختراعه ، قال الله تعالى : ( إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ )[٢].
[ اختلى ] السيفُ الضريبةَ : أي قطعها.
واختلى الخلى : أي جزه ، ويروى في الحديث [٣] عن النبي عليهالسلام في مكة : « لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها » قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز رعي حشيش الحرم ولا احتشاشه. وقال أبو يوسف والشافعي : يرعى ولا يحش.
[ خلعته ] فانخلع.
[ خلاه ] فانْخَلَى : أي قطعه فانقطع.
[١]هو من حديث أبي هريرة في الصحيحين : البخاري في الجماعة ، باب : إِقامة الصف من تمام الصلاة ، رقم (٦٨٩) ومسلم في الصلاة ، باب : ائتمام المأموم بالإِمام ، رقم : (٤١٤) ، والموطأ : ( كتاب الصلاة ) : ( ١ / ٩٢ ) ، ولفظه : « إِنما جعل الإِمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه » ؛ وانظر : الأم للشافعي : ( ١ / ٢٠٠ ) ؛ وشرح الشوكاني لهذا الحديث ومختلف الآراء في نيل الأوطار : ( أبواب الإِمامة ... ) : ( ٤ / ٥٢ ) ، السيل الجرار : ( ١ / ٢٤٩ ).
[٢]سورة ص : ٣٨ / ٧ ( ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ ).
[٣]الحديث أخرجه البخاري في العلم ، باب : كتابة العلم ، رقم (١١٢) وأبو داود في الحج ، باب : تحريم المدينة رقم : (٢٠٣٥) ؛ وانظر : كتاب الخراج لأبي يوسف : ( في الكلأ والمروج ) : (١٠٢) ؛ وفتح الباري في شرحه للحديث ( ٣ / ٤٤٩ ).