شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٧٣١ - ل
[ الخِيَرة ] : الخيار ، قال الله تعالى : ( أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ )[١] : قرأ الكوفيون بالياء معجمة من تحت على تذكير الاسم وهو اختيار أبي عُبَيْد. وقرأ سائرهم بالتاء. وفي الحديث [٢] عن النبي عليهالسلام : « من قتل قتيلاً فأولياؤه بين خيرتين إِن أحبوا قتلوا وإِن أحبوا أخذوا الدية ». قال الشافعي في المقتول عمداً : وليه بالخيار إِن شاء استوفى القَوَد وإِن شاء أخذ الدية. وقال أبو حنيفة وصاحباه ومالك : الواجب القَوَد فقطِ ، وليس للولي الرجوع إِلى الدية إِلا برضى القاتل والجاني. قالوا جميعاً : وإِن تصالحا على الدية أو فوقها أو دونها جاز.
[ الأَخْيَل ] : طائر لونه أخضر مشرب بحمرة تتشاءم به العرب يقال له الشِّقّراق ، قال الهذلي [٣] :
|
وإِذا قذفت له الحصاة رأيته |
|
ينزو لوقعتها طمور الأخيل |
والأخيل : من أسماء الرجال.
[١]سورة الأحزاب : ٣٣ / ٣٦ ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ... ).
[٢]هو من حديث أبي شريح الكعبي عند أبي داود في الديات ، باب ولى العمد رقم : (٤٥٠٤) وآخره « بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ؛ وأخرجه من طريق أبي هريرة بلفظ : « .. فهو بخير النظرين إِما أن يؤدى أو يقاد. » رقم (٤٥٠٥) ؛ وهو عند أحمد : ( ٦ / ٣٨٥ ).
[٣]أبو كبير الهذلي ، ديوان الهذليين : ( ٢ / ٩٣ ) وروايته : « إذا طرحت له » إِلخ وهو له في الجمهرة : ( ٢ / ٣٧٤ ) ، والتاج ( طمر ) ، وحماسة أبي تمام : ( ١ / ٢٠ ) والرواية فيه : « نبذت له ».