الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٢ - ٢١ ـ بَابُ الْخَوَاتِيمِ
١٢٥٨٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي [١] هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :
الْفَصُّ مُدَوَّرٌ. وَقَالَ : هكَذَا كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم. [٢]
١٢٥٨٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَاتَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ ؛ فَإِنَّهُ [٣] زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ [٤] ». [٥]
١٢٥٨٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَاتَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ ؛
[١] في البحار : ـ / « أبي ». وعبدالرحمن هذا ، هو عبدالرحمن بن محمّد بن أبي هاشم الذي يعبّر عنه في كثيرٍ منالأسناد بعبد الرحمن بن أبي هاشم ، روى كتاب أبي خديجة ، وتوسّط بينه وبين محمّد بن الحسين في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٦ ، الرقم ٦٢٣ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٤ ـ ٥٢٥.
[٢] الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٠٤٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٧٩ ، ح ٥٩٧٠ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٩.
[٣] في « بح ، جت » : « لأنّه ».
[٤] قال الشهيد : « الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوباً وصلّى فيه بطلت ، بل لو لبس خاتماً منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل ... وقوّى في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها. ولو موّه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ؛ لصدق اسم الذهب عليه. نعم ، لو تقادم عهده حتّى اندرس وزال مسمّاه جاز ». الذكرى ، ج ٣ ، ص ٤٧.
وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٤ : « يدلّ على تحريم التختّم بالذهب ، ولا يدلّ على بطلان الصلاة فيه ».
[٥] الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٣ ، ضمن ح ٧٧٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٦٢ ، ح ٢٠٤٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، ح ٥٥٦٥.