الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧١ - ١٧ ـ بَابُ الِاحْتِذَاءِ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَرى فِي رِجْلِهِ نَعْلاً غَيْرَ مُخَصَّرَةٍ ، أَمَا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ حَذْوَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فُلَانٌ ».
ثُمَّ قَالَ : « مَا تُسَمُّونَ [١] هذَا الْحَذْوَ؟ » قُلْتُ [٢] : الْمَمْسُوحَ ، قَالَ : « هذَا الْمَمْسُوحُ ». [٣]
١٢٥٥٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ [٤] ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ :
نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام وَعَلَيَّ نَعْلَانِ مَمْسُوحَتَانِ ، فَأَخَذَهُمَا وَقَلَبَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ لِي [٥] : « أَتُرِيدُ أَنْ تَهَوَّدَ؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا وَهَبَهُمَا [٦] لِي إِنْسَانٌ ، قَالَ : « فَلَا بَأْسَ ». [٧]
١٢٥٥٨ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ شِرَاكِ النَّعْلِ ، وَأَخَذَ نَعْلَ أَحَدِهِمْ وَحَلَّ [٨] شِرَاكَهَا [٩] [١٠]
« بف » : « عن تميم الزيّات ». وفي حاشية « جت » : « عن تيم الرباب ». وفي الوافي : « من تيم الزيّات ».
ومحمّد بن الفيض هذا ، هو محمّد بن الفيض التَّيمي ، والتَّيمي نسبة إلى قبائل اسمها تيم ، منها تيم الرباب. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٤٦٤٦ ؛ الإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٥٤١ ؛ الأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٤٩٨.
[١] في « بح ، بف » والوافي : « يسمّون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٢] في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « وقلنا ».
[٣] الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٥٠ ، ح ٢٠٤١١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٦٣ ، ح ٥٩٢١.
[٤] في « م ، ن ، بن » والوسائل : ـ / « بن عثمان ». [٥] في « بف » : ـ / « لي ».[٦] في « م ، بح ، جت » : « وهبها ».
[٧] الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٥١ ، ح ٢٠٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٦٣ ، ح ٥٩١٩.
[٨] في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فحلّ ».
[٩] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٨ : « ... قيل : المراد عقد الشراك قبل اللبس ، وقيل : عقده في ظهر القدم ، وهما بعيدان. ويحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضاً ، أو المراد العقد