الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦١٥ - ٢٥ ـ بَابُ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « سُبْحَانَ اللهِ! أَعْطِهَا [١] السُّدُسَ ». [٢]
١٣٤٤٩ / ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ [٣] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ـ ثِنْتَيْنِ [٤] مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ [٥] ، وَثِنْتَيْنِ [٦] مِنْ قِبَلِ الْأَبِ [٧] ـ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ ، فَكَانَ [٨] السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ [٩] ، وَكَذلِكَ إِذَا [١٠] اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ [١١] وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ ، وَكَانَ [١٢] السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ [١٣] ». [١٤]
[١] في الفقيه : + / « سهماً يعني ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٠ ، ح ١١١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٦١٣ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٥٦٢٧ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٤ ، ح ٢٥٠٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٢٦٧٢.
[٣] في الوسائل : « أصحابنا ».
[٤] في حاشية « م » : « ثنتان ».
[٥] في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأب ».
[٦] في حاشية « م » : « وثنتان ».
[٧] في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الامّ ».
[٨] في « ل ، م ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وكان ».
[٩] في « ن ، بح ، بف ، جت » : « الثلاث ».
[١٠] في « بف » : « إذ ».
[١١] في « ل ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « سقط ».
[١٢] في « ق ، ك ، بف » : « فكان ».
[١٣] قال الشيخ ـ بعد إيراد هذا الخبر وخبر آخر مثله ـ : « فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما ، لأنّه لاخلاف بينها أنّ الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، والجدّ الأدنى أقرب إلى الميّت بدرجة ، فينبغي أن يكون هو مستحقّاً للميراث دون من هو أبعد منه. وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه يجوز أن يكون في العامّة المتقدّمين من ذهب إلى ذلك ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ذيل ح ٦٢٧.
وفي الوافي : « قال في التهذيبين : إعطاء السدس لا ينافي ما قدّمناه من الأخبار من أنّ الجدّ لا يستحقّ الميراث مع الأبوين ؛ لأنّ هذا إنّما جعل للجدّ أو الجدّة على جهة الطعمة ، لا على وجه الميراث ، واستدلّ عليه بقول