الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٠٨ - ٢٥ ـ بَابُ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ
فَقَالَ : « لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ [١] فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ ». [٢]
١٣٤٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
نَشَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ [٣] عليهالسلام صَحِيفَةً ، فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِي [٤] فِيهَا [٥] : « ابْنُ أَخٍ وَجَدٌّ ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ [٦] ».
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَايَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ [٧] مَعَ الْجَدِّ بِشَيْءٍ [٨]
فَقَالَ : « إِنَّ هذَا الْكِتَابَ خَطُّ [٩] عَلِيٍّ عليهالسلام [١٠] وَإِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». [١١]
١٣٤٣٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ :
[١] في « بن » : ـ / « للإخوة للُامّ ». وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « للُامّ ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ١١٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨١١ ، ح ٢٥٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٢٧٥٩.
[٣] في الوسائل : « أبو جعفر ».
[٤] في « م ، بح ، بف » : « يلقاني ».
[٥] في « م ، جد » وحاشية « جت » : « منها ».
[٦] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٦٧ : « قوله : المال بينهما نصفان ، محمولٌ على ما إذا كانا من جهة واحدة ، ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة ».
وقال الشهيد الثاني : « لا يمنع الجدّ وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ؛ لأنّه ليس من صنفه حتّى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ... وكما لا يمنع الجدّ الأدنى أولاد الإخوة ، كذا لا يمنع الأخ الجدّ الأبعد ؛ لدخوله في مسمّى الجدّ المنصوص بأنّه يشارك الأخ وأولاده ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٥٦.
[٧] في « ك ، بح » : « أخ ».
[٨] في « ق ، بف » : « شيء ».
[٩] في الوسائل : « بخطّ ».
[١٠] في « م » : + / « بيده ».[١١] الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٥٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٢٧١٤.