الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧٠ - ٢٠ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ
وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبِ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ، وَلَا يُرَدُّ [١] عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ [٢]
وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلاَّ الْأَبَوَانِ [٣] وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ [٤] لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ـ ذُكُوراً كَانُوا [٥] أَوْ إِنَاثاً ـ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ.
وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ [٦] ، وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ [٧] يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ ، وَيَحْجُبُونَ [٨] الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ [٩] عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ [١٠] سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ ، يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ ، وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ ». [١١]
١٣٣٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
[١] في « بح ، بف » : « ولا تردّ ».
[٢] في « ق ، بح ، بف » : « شيئاً ».
[٣] في « ل ، بح ، جت » : « الأبوين ».
[٤] في « بن » والوسائل : « وإن ».
[٥] في « ل ، بن » والوسائل : ـ / « كانوا ». [٦] في « ل » : ـ / « وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ». [٧] في « بف » : ـ / « بمنزلة البنات ».[٨] في المرآة : « قوله عليهالسلام : ويحجبون ، يدلّ على حجب أولاد الأولاد للأبوين عن الأكثر من السدس كما هوالمشهور ، خلافاً للصدوق ، حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مرّ. وأمّا منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه ».
[٩] في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « والزوجين » بدل « والزوج والزوجة ». وفي « ل » : « في الزوجين » بدلها.
[١٠] في « م » : « فإن ».
[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٦ ، ح ٢٤٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٦٥٩.