الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٨ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ
ادْفَعْهَا [١] إِلى مَنْ أُوقِفَتْ [٢] عَلَيْهِ ».
قُلْتُ : لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً.
قَالَ : « تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا [٣] ». [٤]
١٣٢٣٤ / ٣٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً [٥] ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ [٦] الضَّيْعَةَ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ شَيْئاً؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْقَفَهَا [٧] لِوُلْدِهِ وَ [٨] لِغَيْرِهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَيِّماً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا [٩] ؛ وَإِنْ كَانُوا صِغَاراً وَقَدْ شَرَطَ وَلَايَتَهَا لَهُمْ [١٠] حَتّى يَبْلُغُوا [١١] ، فَيَحُوزَهَا لَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ
النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ( غلل ).
[١] في « بن » : « وادفعها ».
[٢] في « ل » والوسائل ، ج ١٧ والفقيه : « وقفت ».
[٣] في المرآة : « يدلّ على وجوب التصدّق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعلّ الأوفق باصول الأصحاب التعريف ، ثمّ التخيير بين التصدّق والضمان ، أو الضمان أو الوصيّة به إلاّ أن يخصّ الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النصّ الصحيح غير موجّه ».
[٤] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٥٧٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٠١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٢٧٥٧ ؛ وج ١٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٢٤٤٠٥.
[٥] في « ق ، بف » : ـ / « جميعاً ».[٦] في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يقف ».
[٧] في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « وقفها ».
[٨] في الفقيه : « لولد أو » بدل « لولده و ».
[٩] في « ق ، بف » والفقيه والاستبصار : ـ / « فيها ».[١٠] في المرآة : « قوله عليهالسلام : وقد شرط ولايتها لهم. اختلف الأصحاب في أنّه هل يشترط نيّة القبض من الوليّ أم يكفي كونه في يده؟ والأشهر الثاني ، والخبر يدلّ ظاهراً على الأوّل إلاّ أن يقرأ « شرط » على بناء المجهول ، أي شرط الله وشرع ولايته ».
[١١] في « ل ، بح ، بن » والوسائل : « بلغوا ».