الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٥ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ
١٣٢١٩ / ٢١. أَبَانٌ [١] ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنى وَالْعُمْرى؟
فَقَالَ : « إِنَّ [٢] النَّاسَ فِيهِ [٣] عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، إِنْ [٤] كَانَ شَرَطَهُ حَيَاتَهُ ، سَكَنَ [٥] حَيَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ [٦] لِعَقِبِهِ ، فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ [٧] حَتّى يَفْنَوْا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلى صَاحِبِ الدَّارِ [٨] ». [٩]
١٣٢٢٠ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ السُّكْنى وَالْعُمْرى؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنى فِي حَيَاتِهِ ، فَهُوَ كَمَا شَرَطَ ، وَإِنْ كَانَ [١٠] جَعَلَهَا لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتّى يَفْنى عَقِبُهُ ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا [١١] وَلَا يُورِثُوا ، ثُمَّ تَرْجِعُ [١٢] الدَّارُ
أبي مريم ، من دون الإسناد إلى أبي جعفر عليهالسلام . وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٩ ، ح ١٠٠٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٤٨٣.
[١] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد.
[٢] في « ق ، ن ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « إنّ ».[٣] في حاشية « بن » : « فيهما ». وفي « ل ، بن » : « لا بأس فيهما » بدل « إنّ الناس فيه ».
[٤] في « ل ، جد » : « وإن ».
[٥] في « بن » : « فهي ». وفي الفقيه : « فهو ».
[٦] في « بن » : + / « شرط ».[٧] في « بن » : « اشترط ».
[٨] في « ن » : « صاحبها ».
[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الحسن [ في الاستبصار : + / « بن محمّد » ] بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٥٥٩٨ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٠٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٢٤٤٥٩. [١٠] في « ن » : ـ / « كان ».[١١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : فليس لهم أن يبيعوا ، أي للساكنين أو المسكنين ، وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى للمشتري ».
[١٢] في « م ، جد » : « يرجع ».