الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩٨ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ
١٣٢٠٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ [١] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ [٢] قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدٍ لَهُ [٣] قَدْ أَدْرَكُوا [٤] : « إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ [٥] ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ ».
وَقَالَ : « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ [٦] إِذَا ابْتَغى بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَقَالَ : « الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ [٧] يَرْجِعُ فِيهَا [٨] إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ [٩] ؛ فَإِنَّهُ لَايَرْجِعُ فِيهِ ». [١٠]
عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٢ ، بسندهما عن أبي المغرى ، عن أبي بصير ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٠٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٢٤٤١٨.
[١] في « ق ، بف » : ـ / « بن رزين ». [٢] في « ق » : ـ / « أنّه ».[٣] هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». والتهذيب ، ح ٥٦٩ والاستبصار ، ح ٣٨٧. وفي « ل ، بن » والوسائل : « ولده ». وفي المطبوع : « ولد » بدل « ولد له ».
[٤] في الوسائل والتهذيب ، ح ٥٦٩ والاستبصار ، ح ٣٨٧ : « وقد أدركوا ».
[٥] في الوافي : « اريد بالجواز الوقوع والاستقرار ، وكذا كلّ ما يأتي في هذا الباب والذي يليه من لفظ الجواز ».
[٦] في المرآة : « المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدلّ على أنّ الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه ولابيعه هو ما اريد به وجه الله ».
[٧] في « ل ، بن » : « والنحل ».
[٨] في التهذيب ، ح ٦٤٣ : + / « صاحبها ». وفي الاستبصار ، ح ٤١٠ : « فيهما صاحبهما ».[٩] في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّ لذي رحم ، ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً كما هو المشهور ، وذهب السيّد في الانتصار إلى أنّها جائزة مطلقاً مالم يعوّض عنها وإن قصد بها التقرّب ».
[١٠] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن العلاء ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٠٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٦ ، ح ١٠٠١٢ ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » ؛ وفيه ،