الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٨ - ٢٠ ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ
حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ لَهُ [١] عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ [٢] : لَانُجِيزُ [٣] وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ إِنَّهُ [٤] مُكَاتَبٌ [٥] لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ [٦] ، فَقَضى بِأَنَّهُ [٧] يَرِثُ بِحِسَابِ [٨] مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ [٩] مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ ، فَأَجَازَ نِصْفَ [١٠] الْوَصِيَّةِ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ قَضى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ ، فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ [١١] رُبُعَ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ فِي رَجُلٍ حُرٍّ [١٢] أَوْصى لِمُكَاتَبَةٍ [١٣] ، وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا [١٤] ، فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا [١٥] ». [١٦]
أبي جعفر عليهالسلام . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨١ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٦.
[١٠] في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + / « رجل ». [١] في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : ـ / « له ». [٢] في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + / « لا يرث و ».[٣] في حاشية « بن » والفقيه : « لا تجوز ».
[٤] في « بن » : + / « هو ». وفي الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : « لأنّه ».[٥] في « ك » : « لانجيز وصيّتها لأنّه في مكاتب كانت تحته امرأة ».
[٦] في « ك » : « ولا ميراث ». وفي الفقيه : ـ / « ولا يرث ».[٧] في « ل ، بن » والكافي ، ح ١٣٥٦٤ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « أنّه ».
[٨] في « بن » : « بحسب ».
[٩] في « ل » وحاشية « جت » : ـ / « له ». [١٠] في « ق ، بف » : + / « ما عليه وأجاز نصف ». [١١] في « بن » والفقيه : + / « له ». [١٢] في « بف » : « آخر ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « حرّ ».[١٣] في حاشية « جت » والفقيه : « لمكاتبته ».
[١٤] في « بح » : ـ / « عليها ».[١٥] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ : « هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصحّ جميع ما أوصى له مطلقاً ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصيّة نوع اكتساب ، وأمّا إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته ».
[١٦] الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المكاتبين ، ح ١٣٥٦٤. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ؛ وفيهما هكذا : « عن أبي