کلمات سدیدة في مسائل جدیدة
(١)
هويّة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٣)
يحتوى الكتاب على
٥ ص
(٤)
كلمة في مزاحمة إقدام الحكومة الإسلامية لحقّ الأشخاص
٧ ص
(٥)
مسألة في تزاحم حق الدولة الإسلامية و حقوق الناس
٩ ص
(٦)
في بيان أمور ترتبط بالبحث
١١ ص
(٧)
الأوّل إنّ للحكومات و السلطات الدولية المتعارفة بين الناس أقساما كثيرة لعلّ أقربها إلى القبول ما يعبّر عنها ب «حكومة الناس على الناس»
١١ ص
(٨)
الثاني قد افترقت الحكومة الإلهية عن غيرها في مبدئها العالي بأنّ اللّه تعالى جعل في رأس الأمة شخصا واحدا جعل له ولاية أمر الأمة جميعها
١١ ص
(٩)
الثالث إنّ هنا أدلّة كثيرة تدلّ على أنّ لإمام المسلمين - الذي قوام الحكومة الإسلامية و غيرها به كما عرفت - ولاية على الأمة
١٢ ص
(١٠)
الأمر الرابع إنّ لازم كون أحد وليّا على آخر واحدا كان هذا الآخر أو جماعة أن يكون إدارة أمر المولّى عليه إلى وليّه، فإنه مقتضى الولاية
١٦ ص
(١١)
مسؤوليات و وظائف الولي الفقيه في عصر الغيبة
١٧ ص
(١٢)
ذكر بعض الأمور المترتبة على المسألة المذكورة
١٨ ص
(١٣)
منها أنّ إلغاء رعاية رضا ملاك الأراضي بل الأبنية ليس بعنوان الاضطرار و الضرورة
١٨ ص
(١٤)
و منها إذا توقفت ادارة أمر الأمة على أن يأخذ وليّ الأمر من الأمة شطرا من أموالهم فله أن يأخذ منهم هذا الشطر
١٩ ص
(١٥)
و منها أنّ أمر الأمة و إن أوكل إلى وليّ أمر المسلمين و لا محالة هو شخص واحد إلاّ أن مقتضى الإطلاق أنّ كيفية إعمال هذه الولاية موكولة إليه
١٩ ص
(١٦)
و منها أنّ مشروعية مجلس التشريع و التقنين مثل سائر الدوائر المختلفة في نظام الولاية موقوفة على رأي وليّ المسلمين
٢٠ ص
(١٧)
توضيح و تكميل
٢٠ ص
(١٨)
أمّا التوضيح عمدة المستند هي إطلاق ولاية وليّ المسلمين، و أن الأدلّة الشرعية قد أثبتت زعامته
٢٠ ص
(١٩)
و أمّا التكميل فهو تعرّف موضع أحكام اللّٰ ه الدائمة في ولاية وليّ الأمر
٢٢ ص
(٢٠)
تأكيد على دفع توهم
٢٣ ص
(٢١)
كلمة في تنظيم النسل
٢٥ ص
(٢٢)
مقدّمة لا ريب في أنّ شريعة الإسلام بل جميع الشرائع السماوية تدعو المؤمنين بها إلى الإكثار من النفوس المؤمنة الصالحة مهما أمكنهم
٢٧ ص
(٢٣)
الاستيلاد غير واجب
٣١ ص
(٢٤)
الكلام عن تنظيم النسل و طريقه
٣٣ ص
(٢٥)
في صور البحث
٣٣ ص
(٢٦)
الصورة الأولى الإقدام على منع انعقاد النطفة
٣٣ ص
(٢٧)
الصورة الثانية الإقدام على إعدام النطفة
٧٠ ص
(٢٨)
كلمة في التلقيح
٧٧ ص
(٢٩)
أمّا القسم الأول الذي يكون انعقاد النطفة فيه داخل الرحم فله صور كثيرة
٨٠ ص
(٣٠)
الصورة الأولى إدخال أنبوبة منيّ الرجل في رحم زوجته أو مملوكته
٨٠ ص
(٣١)
الصورة الثانية تلقيح منيّ الرجل في رحم يحرم عليه
٨٠ ص
(٣٢)
الصورة الثالثة أن يلقّح بييضة امرأة في رحم امرأة أخرى عقيمة مثلا فيجامعها عقيبه زوجها فتحبل
٨٨ ص
(٣٣)
الصورة الرابعة أن يلقّح منيّ الرجل في رحم غير الإنسان من الحيوانات
٨٨ ص
(٣٤)
الصورة الخامسة أن يلقّح بييضة حيوان في رحم امرأة عقيمة مثلا فيجامعها زوجها و تحبل
٨٩ ص
(٣٥)
الصورة السادسة أن يلقّح منيّ حيوان غير إنسان بالانبوبة في رحم امرأة فتحبل
٨٩ ص
(٣٦)
الصورة السابعة أن يلقّح بييضة امرأة في رحم غير الإنسان فتحبل بجماع حيوان معها
٩٠ ص
(٣٧)
الصورة الثامنة صور تلقيح منيّ حيوان في رحم حيوان آخر أو تلقيح بييضة حيوان في رحم حيوان آخر
٩٠ ص
(٣٨)
الصورة التاسعة أن يؤخذ المنيّ أو البييضة من النباتات فيلقّح في رحم إنسان أو حيوان فتنعقد النطفة هناك إلى آخر مراتب الرشد
٩٠ ص
(٣٩)
القسم الثاني أن يكون تركّب منيّ الذكر و بييضة الأنثى و عقد النطفة بهما خارج الرحم ثم تزرع بالآلات الحديثة
٩٠ ص
(٤٠)
فأولى هذه الصور أن يؤخذ منيّ الرجل و بييضة حليلته فتنعقد النطفة بهما ثمّ تزرع في الرحم
٩١ ص
(٤١)
ثانيتها أن تنعقد النطفة من ماء الرجل و بييضة امرأة يحرم عليه الجماع معها ثمّ تزرع إمّا في رحم يحلّ له، و إمّا في رحم نفس هذه المرأة
٩٣ ص
(٤٢)
ثالثتها أن يؤخذ منيّ إنسان و بييضة حيوان فتعقد بهما النطفة ثمّ تزرع في رحم إنسان آخر حليلة له أو غيرها أو في رحم حيوان
٩٤ ص
(٤٣)
القسم الثالث أن يكون كلّ من عقد النطفة و رشدها و نموّها إلى أن تصير خلقا تامّا سويا خارج الرحم
٩٦ ص
(٤٤)
الكلام في أحكام الطفل المتكون بهذه الطرق
٩٧ ص
(٤٥)
كلمة في تغيير الجنسية
١٠٣ ص
(٤٦)
فروع
١٠٩ ص
(٤٧)
كلمة حول تشريح الميّت في التعاليم الطبّية
١٢٣ ص
(٤٨)
إنّ شقّ جسد الميّت و خرقه و تقطيع أعضائه يمكن أن يتضمّن عناوين ثلاثة ربما يوجب كلّ منها حرمته
١٢٧ ص
(٤٩)
و بعد ذلك يقع الكلام في فروع
١٣٥ ص
(٥٠)
كلمة في الترقيع
١٥٥ ص
(٥١)
و ينبغي التعرّض لبعض الفروع المتصوّرة في ضمن مسائل
١٦٦ ص
(٥٢)
كلمة في عقد الاستصناع
١٩٧ ص
(٥٣)
إنّ البحث يقع في جهات
٢٠٣ ص
(٥٤)
خلاصة البحث
٢٢٥ ص
(٥٥)
كلمة في عقود الاختيارات
٢٢٩ ص
(٥٦)
يستدلّ لبطلانه في الشريعة بوجوه
٢٣٦ ص
(٥٧)
كلمة في بطاقة الاعتماد و الائتمان (بطاقة تسديد الأثمان)
٢٤٥ ص
(٥٨)
أقسام البطاقات
٢٤٨ ص
(٥٩)
كلمة في عدّة من لا رحِم لها
٢٧٩ ص
(٦٠)
كلمة حول الجهاد الابتدائيّ
٣١٥ ص
(٦١)
نقل أقوال القائلين بجواز الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة
٣١٨ ص
(٦٢)
نقل كلمات القائلين بعدم جواز الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة
٣٢٣ ص
(٦٣)
المسألة ليست باجماعية
٣٣٣ ص
(٦٤)
بيان مقتضى القواعد اللفظية في الجهاد الابتدائي
٣٣٤ ص
(٦٥)
أدلّة القول بعدم الجواز
٣٣٦ ص
(٦٦)
أدلّة القول بالجواز
٣٤٧ ص
(٦٧)
كلمة في المحارب و المفسد في الأرض
٣٥٩ ص
(٦٨)
فالمقصود الأصيل بالبحث في هذه المقالة أمران
٣٦١ ص
(٦٩)
تبيّن مقتضى الأدلّة
٣٩٨ ص
(٧٠)
الفهرس
٤١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٣٨٨ - فالمقصود الأصيل بالبحث في هذه المقالة أمران

فقد اكتفى عليه السّلام في التحاق الشخص بعنوان المحارب بمجرّد حمل السلاح باللّيل و لم يشترط فيه قيدا إلّا كونه من أهل الريبة و هو إنّما يفيد خروج مثل حرّاس الليل و الشرطي و نحوهما فمن حمله بقصد الهجمة على شخص واحد مخصوص أيضا فهو داخل في موضوع التفسير محكوم بحكم المحارب. و إطلاقه ينفي القيد المذكور في كلام صاحب الجواهر أيضا.

و في صحيح محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام «في حديث».:

و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب «الحديث» [١].

و هو في الدلالة و الإطلاق مثل سابقه.

إن قلت: إنّ ورود هذه الأحاديث ذيل آية المحاربة و كونها ناظرة إليها يقتضي رعاية قيد الإفساد في الأَرض المذكور فيها.

قلت: هذا إنّما كان يسلّم لو لم يكن شاهر السلاح لإخافة الغير فردا ادّعائيا فإنّها حينئذ كانت محمولة على أنّها في مقام بيان أنّ الجزاء على قدر الاستحقاق و بقدر الجناية و امّا حيث إنّه فرد ادّعائي- كما عرفت- فاللازم هو الأخذ بمدلول الأحاديث و اتباع مدلولها كأنه ليس هنا شي‌ء ورائها و معه فالأحاديث مطلقة يؤخذ بها كما هي، و اللَّه العالم.

هذا تمام ما وفقنا اللَّه تعالى من الكلام عن الأمر الأوّل.

الأمر الثاني: البحث عن حكم المفسد في الأَرض‌

و المقصود بالبحث فيه هو أنّه إذا قام أحد أو جمع بالإفساد في الأَرض‌


[١] الكافي: باب حدّ المحارب، ح ١٢، ج ٧، ص ٢٤٨. التهذيب: باب الحدّ في السرقة. ح ١٤١، ج ١٠، ص ١٣٢. وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب حدّ المحارب، الحديث ١، ج ١٨، ص ٥٣٢.