کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٣٧٢ - فالمقصود الأصيل بالبحث في هذه المقالة أمران
الأمر أن لا يعتبر في مفهومه قطع الطريق إلّا أنّه اعتبر فيه أن يكون بهدف استلاب مال الغير.
و قال المحقق قدّس سرّه في الشرائع: «الباب السادس في حدّ المحارب:
المحارب كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس؛ في برّ أو بحر؛ ليلا كان أو نهارا؛ في مصر و غيره» [١].
و قال في المختصر النافع: «الفصل السادس في المحارب: و هو كلّ من جرّد سلاحا؛ في برّ أو بحر، ليلا أو نهارا؛ لإخافة السابلة؛ و إن لم يكن من أهلها على الأشبه» [٢].
و يظهر من شارحيه في المهذب و الرياض ارتضائه.
فتفسيره قدّس سرّه في الكتابين قريب المأخذ الّا انه ذكر في النافع، «السابلة» مكان «الناس» و من المعلوم أن الناس أوسع و تبديله بالسابلة يوجب اختصاص مفهوم المحارب بمثل قاطع الطريق فتأمّل.
و قال العلامة في كتاب الحدود من القواعد: «المحارب كلّ من أظهر السلاح و جرّده لإخافة، الناس؛ في برّ أو بحر؛ ليلا كان أو نهارا؛ في مصر أو غيره، و لا يشترط الذكورة» [٣].
و ارتضاه ولده فخر المحققين و صاحب كشف اللثام.
و قال في الإرشاد- في كتاب الحدود-: المقصد السابع في المحارب. و فيه بحثان: الأوّل في ماهيّته؛ و هو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس؛ في برّ أو بحر؛ ليلا أو نهارا؛ في مصر و غيره؛ ذكرا أو أُنثى، و لو أخذ في بلده مالا بالمقاهرة
[١] الشرائع: كتاب الحدود، ص ٣٥٦، عبد الرحيم.
[٢] النافع: كتاب الحدود.
[٣] إيضاح الفوائد: ج ٤، ص ٥٣٢.