کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ١٧٩ - و ينبغي التعرّض لبعض الفروع المتصوّرة في ضمن مسائل
إن قلت: إنّ أمر عدم ملكية الإنسان لأعضائه ملكية اعتبارية و إن كان كما ذكرت، إلّا أنّ هنا أدلة خاصّة دلّت على اعتبار الملكية في المبيع، و مقتضاها بطلان بيع الإنسان لأعضاء نفسه، و كفي في ذلك النبوي المشهور «لا بيع إلّا في ملك».
قلت: لم نقف على النبوي المعروف بهذه العبارة بعد فحص أكيد، و لا على رواية أخرى عن النبي أو الأئمة المعصومين عليهم السّلام تفيد هذا المعنى:
فعن عوالي اللآلي: قال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله: لا بيع إلّا فيما تملك [١].
و عنه أيضا بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال: لا طلاق إلّا فيما تملكه، و لا بيع إلّا فيما تملكه [٢].
و في مسند أحمد بن حنبل بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، و لا عتاق فيما لا يملك، و لا بيع فيما لا يملك [٣].
و رواه البيهقي في سننه ببعض إسناده عنه عن أبيه عن جدّه عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله قال: ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، و لا بيع فيما لا يملك، و لا عتق فيما لا يملك [٤].
و روى النسائي في سننه بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: ليس على رجل بيع فيما لا يملك [٥].
و في مسند أحمد أيضا بإسناده عن عمرو عن أبيه عن جدّه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قال: لا يجوز طلاق و لا بيع و لا عتق و لا وفاء نذر فيما لا
[١] مستدرك الوسائل: الباب ١ من أبواب عقد البيع الحديث ٣ و ٤ ج ٢ ص ٤٦٠.
[٢] مستدرك الوسائل: الباب ١ من أبواب عقد البيع الحديث ٣ و ٤ ج ٢ ص ٤٦٠.
[٣] مسند أحمد: ج ٢ ص ١٨٩.
[٤] سنن البيهقي: كتاب الخلع و الطلاق ج ٧ ص ٣١٨.
[٥] سنن النسائي: باب بيع ما ليس عند البائع ج ٧ ص ٢٨٩.