کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ١٧٣ - و ينبغي التعرّض لبعض الفروع المتصوّرة في ضمن مسائل
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ) [١].
فقد عبّر عن اولي الأرحام بأنّهم بعضهم أولى ببعض آخر من الأجانب، و الأولوية تتضمّن معنى الولاية كما لا يخفى.
و الأخبار الواردة في هذا المضمار متعدّدة قد وردت في باب تجهيز الميت و باب القصاص و الديات.
فقد ورد مرسلا عن الفقيه أنّه قال أمير المؤمنين عليه السّلام: يغسّل الميّت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك [٢].
و في موثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام- في حديث- عن الصبيّة تموت و لا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها رجل أولى الناس بها [٣].
و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول:
من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية. الحديث [٤].
و في صحيح أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: اتى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخيّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم.
الحديث [٥].
فقد عبّر عن متصدّي أمور الميت بعد موته أو قتله بالولي.
[١] الأحزاب: ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب غسل الميت الحديث ٢ ج ٢ ص ٧١٨.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٣ من أبواب غسل الميت الحديث ٢ ج ٢ ص ٧١٢.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٩ من أبواب قصاص النفس الحديث ٤ ج ١٩ ص ٣٧.
[٥] وسائل الشيعة: الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس الحديث ٥ ج ١٩ ص ٦٠.