فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٠٧ - فتحصل من المباحث السالفة حول الأراضي الخراجية، و هي العامرة بشريا حين الفتح الأحكام التالية
يحدد مقدار الأرض الذي يتصرف فيها كل واحد من المسلمين بتقبيل و نحوه لكي تحصل العدالة بالنسبة إلى الجميع فليس لواحد منهم التصرف في أراضي الخراج بأي وسعة شاء و أراد كما لا يجوز للدولة أن تسمح له بذلك لأن هذه الأراضي ملك عام للجميع، و لا بدّ من رعايتهم.
فتحصل من المباحث السالفة حول الأراضي الخراجيّة، و هي العامرة بشريا حين الفتح الأحكام التالية:
١- انها ملك للمسلمين عامة و ليس لأي فرد تملكها و الاختصاص بها.
٢- لا يرث أحد حق الآخرين في الأرض المذكورة لأنها ملك لكلي المسلم لا الاشخاص.
٣- لا يجوز بيع رقبة الأرض و أن المبيع آثارها لو اتفق البيع.
٤- ولاية الأمر عليها تكون للإمام عليه السّلام (أي الدولة الإسلامية) فهو الذي يقبّل الأرض من الآحاد و يأخذ الخراج هو أو نائبه.
٥- الخراج الذي يأخذه الإمام تابع لملكية الأرض فهو للمسلمين يصرف في مصالحهم.
٦- لو انتهت مدة الاستيجار لا بدّ من تجديد الإجارة مع وليّ الأمر و ليس له احتكار الأرض لأن الإيجار لا يوجب حقا في الأرض للمستأجر كسائر موارد الإجارة.
هذه خلاصة ما ذكرناه من الأحكام في القسم الأول من أرض الفتح و هي العامرة بشريا حين الفتح التي هي ملك للمسلمين و يأتي الكلام في الأقسام الثلاثة[١] الباقية فيما يأتي إن شاء اللّه تعالى.
[١] و هي العامرة طبيعيا حين الفتح، و الموات حين الفتح و الموات بعد الفتح.