فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٤١ - أبحاث حول الأراضي الخراجية
أما القسم الأول فلا خلاف و لا إشكال في أنه للمسلمين و تسمّى بالأراضي الخراجية، و أما بقية أقسامها فسيأتي الكلام عنها هل هي من الأنفال و للإمام أو تكون للمسلمين.
أبحاث حول الأراضي الخراجيّة
ثم إن هناك أبحاثا تحوم حول هذه أي القسم الأول (الأراضي الخراجيّة) و هي:
١- في نوع ملكيّة هذه الأراضي للمسلمين من حيث إنهم هل يملكون رقبة الأرض أو الانتفاع بها، كالوقف، ثم إنه على تقدير ملكيّتهم للرقبة، هل تكون على نحو الإشاعة بحيث يملك كل فرد منهم حصة مشاعة، أو على نحو الكلي.
أي المالك هو كلي «المسلم» دون الأفراد[١].
٢- هل يتعلق الخمس بهذه الأراضي باعتبار كونها غنيمة أو لا؟
هذه و نحوها[٢] من الأسئلة التي طرحت في المقام لا بدّ من التعرض لها و الجواب عنها.
٣- هل يجوز بيع هذه الأراضي و لو بتبع آثارها أو لا؟
٤- هل يحتاج التصرف فيها إلى الاستيذان ممن له الإذن أو لا في زمن الحضور أو الغيبة؟
٥- من له صلاحية الإذن.
٦- ما هو حكم الخراج المأخوذ من هذه الأراضي و ما ذا يصنع به؟
٧- لو ماتت بعض الأراضي التي كانت عامرة حين الفتح هل يكون تجديد إحيائها سببا لملكية الأرض للمجدد أو لمجرد حق له، أو لا هذا و لا ذاك؟
[١] نوضح الكلام في ذلك في البحث الأول الآتي.
[٢] كاعتبار إذن المعصوم في الحرب الابتدائي و لو انتهى إلى الفتح عنوة، كما أوضحنا الكلام فيه في شروط الأراضي الخراجية الشرط الثالث.