الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢١ - ٥٥ درّة نجفية في اشتراط الدخول في تحريم أمّ المعقود عليها على العاقد
٥٥ درّة نجفية في اشتراط الدخول في تحريم أمّ المعقود عليها على العاقد
المشهور بين كافة العلماء من الخاصة و العامّة أن الام تحرم بمجرّد العقد على ابنتها و من غير اشتراط بالدخول بها.
و ذهب ابن أبي عقيل ; [١] منّا و نقل [٢] عن الشافعي [٣] من العامة في أحد وجهيه إلى اشتراط التحريم بالدخول كالبنت؛ فإنها لا تحرم إلّا بالدخول بامّها إجماعا.
و الظاهر عندي هو القول المشهور، و أنا أذكر في هذه الدرّة ما يتعلّق بهذه المسألة من الأدلّة كتابا و سنّة، و اذيّل كلّ دليل بما يوضح معناه المراد و ما يتضمّنه من صحّة أو فساد، و اشبع الكلام في ذلك ما استطعت من الإشباع؛ ليظهر للناظر [٤]
[١] عنه في مختلف الشيعة ٧: ٤٨/ المسألة: ١٣.
[٢] الخلاف ٤: ٣٠٣/ المسألة: ٧٥، المبسوط (السرخسي) ٤: ١٩٩، و يلاحظ أن السرخسي ذكر في مقدمة كتابه هذا أن كتابه شرح لمختصر المبسوط الذي هو من تأليف محمد بن الحسن الشيباني حيث جمع فيه ما فرّعه أبو حنيفة. أما المختصر فهو من تأليف أبي الفضل محمد بن أحمد المروزي. ثم ذكر الداعي لاختصاره و شرحه. انظر المبسوط ١: ٣- ٤.
[٣] الأمّ ٥: ٢٤.
[٤] ليظهر للناظر، من «ح»، و في «ع»: لينظر الناظر.